الفصل الثالث — التوظيف
المادة 13
يوظف الاطباء البيطريون على أساس الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 الشهادات من بين المترشحين الحائزين دكتواره في الطب البيطرى أو أى مؤهل شهادة مماثلة.
يوظف المفتشون البيطريون من بين الاطباء البيطريين عن طريق المسابقة اذا قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة،
- يو يوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون من بين المفتشين البيطريين عن طريق المسابقة اذا قضوا سبع سنوات من الاقدمية في ممارسة المهنة البيطرية .