الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الثاني — جمع النفايات المضايقة
المادة 9
يعلم المجلس الشعبي البلدى فيما يخص جمع النفايات المضايقة، الجمهور عن طريق الوسائل الملائمة بالأماكن المعدة خصيصا لايصال النفايات المضايقة وايداعها قصد جمعها وفق ما نصت عليه المادة 2 أعلاه.
ويتولى أيضا رفع أية نفاية مضايقة تترك عبر تراب البلدية.
وفي حالة التعرف على هوية من ترك النفاية المضايقة، يؤمر برفعها حينا بوسائله الخاصة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.