الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الاول — جمع الازبال المنزلية
المادة 8
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار طبقا لاحكام هذا المرسوم، كيفيات جمع الازبال المنزلية ويضبط القرار المذكور على الخصوص ما يأتي :
- تعاقب عمليات جمع النفايات
- توقيت مرور الشاحنات
- الاوعية الواجب استعمالها لتقديم النفايات مواقع أحواض جمع النفايات أو المستودعات الوسيطة،
- التوقيت المخصص لوضع أوعية الازبال المنزلية فى الطريق العمومي لترفعها مصلحة النفايات. جمع ويبين القرار نفسه أيضا موقع مكان المعالجة أو المزبلة العمومية المرخص بها وكذلك المسافة التي تفصلها عن وسط المدينة.