الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الاول — جمع الازبال المنزلية
المادة 7
يسعى المجلس الشعبي البلدي للقيام بجمع الازبال المنزلية مقابل أتاوة يتكفل بها الوكيل ويحدد مبلغها فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويكون ذلك حسب ما يأتي :
طوال الفصل الصيفي في المناطق التي - تضم أكثر من مائة (100) نسمة،
- طوال الفصل المعنى فى البلديات ذات الشواطيء الاستحمامية والحمامات المعدنية أو السياحية، في الفصل المغنى فى البلديات التي لها
- أراض مهيأة للتخييم.