مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الاول — جمع الازبال المنزلية
المادة 6
يتعين على المجلس الشعبي البلدى أن يحافظ على نظافة الشواطىء المرخص بالاستحمام فيها التي يدخل تسييرها في اطار اختصاصه.