مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الاول — جمع الازبال المنزلية
المادة 5
يسعى المجلس الشعبي البلدى لجمع الازبال المنزلية، كل يومين على الاقل في مناطق التجمع السكانى التى تضم أكثر من خمسمائة ( 500) نسمة .
وينظم المجلس الشعبي البلدى في المناطق الاخرى، جمع الازبال جمعا ملائما، بكيفية تجعل رفع الفضلات يتم كلما بلغ حجمها حداً يمكن أن يتسبب في أضرار أو مضايقات.