الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الاول — جمع الازبال المنزلية
المادة 4
يتولى المجلس الشعبي البلدي بانتظام وبصفة دائمة جمع النفايات الصلبة ونقلها الى الاماكن المعدة لمعالجتها، وذلك في مقهار البلديات والمناطق السكنية الواقعة في تراب البلدية التي يبلغ عدد سكانها ألف (1000) نسمة أو يفوق ذلك .
ينظم رئيس المجلس الشعبي البلدي، في المناطق السكنية التى تحتوى على وسط مدينة وضاحية لها، جمع النفايات حسب الشروط الآتية :
في وسط المدينة، مرة واحدة في اليوم على الاقل في الضاحية، مرة واحدة كل يومين على الاقل.
الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 يحدد المجلس الشعبي البلدي، في كل حالة تعاقب عمليات جمع النفايات وأوقاتها بكيفية تحافظ على بقاء المناطق السكنية نظيفة.