الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 40
يسهر المسؤولون عن ادارة العمارات الجماعية على بقاء الاماكن نظيفة دائمة.
ويكلفون على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على القيام بالكنس اليومي للاجزاء المشتركة في العمارات
- السهر على ايداع النفايات في الاماكن والاوقات المعينة حسب الاطار المحدد في المادة 8 أعلاه.
الفصل الرابع أحكام خاصة : المادة 41 : يتعين على الولاة أن يعدوا خلال الشهرين التاليين لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تنظيما نموذجيا يحدد الشروط التي بها يتم تسيير الفضلات الحضرية عبر تراب الولايات طبقا لاحكام هذا المرسوم، مع أخذ المميزات الخاصة بكل ولاية بعين الاعتبار.