مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
ينظم المجلس الشعبي البلدى حسب الشروط الواردة في هذا الفصل عين ترابه بنفسه أو بالاشتراك، أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة و / أو ملائمة، مصلحة جمع النفايات الصلبة الحضرية واعدامها، ما عدا الآتي ذكرها التي تكون موضوع تنظيم خاص :
- النفايات الصناعية،
- النفايات الاشعاعية،
- المواد الغائطية.