مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 36
تراقب مصالح الرى المختصة التابعة للولاية أماكن معالجة النفايات الصلبة الحضرية، كل ثلاثة أشهر على الاقل، وتتأكد من عدم تلوث الطبقات المائية الجوفية والمياه السطحية المجاورة.