مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 33
يعلم المجلس الشعبي البلدى بواسطة جميع الطرق الملائمة، كل من يدخلون في كفالته الادارية بشروط التنظيف ورفع مختلف انواع النفايات ومعالجتها، كما يشعرهم بالوسائل التي يضعها تحت تصرفهم لهذا الغرض. 2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه