الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالنفايات الصلبة الحضرية في مفهوم هذا المرسوم الفضلات المنزلية وما يماثلها في النوع والحجم، وهي على الخصوص ما يأتي : 1 (1) الازبال المنزلية الفردية أو الجماعية، ب المنتوجات الناجمة عن التنظيف مثل كنس المجارى وتنقيتها ج الفضلات المضايقة كالاشياء الضخمة والخردة الحديدية، والحصى، والانقاض، وهياكل السيارات الهالكة د نفايات التشريح أو التعفن التي ترميها المستشفيات والعيادات أو مراكز العلاج،
ه) النفايات التي ترميها المسالخ
و) جثث الحيوانات.
ز النفايات التجارية ومواد اللف والحزم والبقايا الأخرى المتولدة عن الاعمال التجارية ويمكن، عند الحاجة، وحسب الظروف الخاصة بكل بلدية استكمال القائمة بقرار من الوالي، فتدرج النفايات المماثلة للاصناف المنصوص عليها أعلاه، في مميزاتها أو حجمها.