الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الثالث — تهيئة الموقع
المادة 29
يهيأ موقع المعالجة حسب الكيفية الآتية :
أ (أ) يحاط بسياج من مواد مقاومة يبلغ علوه الادثى مترين (2).
ب تغلق المنافذ بباب كبير أو بحاجز وتراقب وتحرس طوال ساعات فتحها وتغلق خارج هذه الساعات
ج) تهيأ طرق داخلية لتسهيل مرور السيارات أو الشاحنات في كل وقت، د تهيأ جميع المحلات التي تبنى فى الموقع طبقا لاحكام تشريع العمل والصحة العمومية المعمول به.
وزيادة على ذلك، يؤخذ بعين الاعتبار في التهيئة حسب الوزن الطني المقبول، تحديد طول المزيلة فيما يخص المزابل المحروسة كما يأتي :
- 10 امتار للمزابل الصغيرة 50 مترا للمزابل الكبيرة.