مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الثاني — اختيار الموقع
المادة 27
يمكن استثناء أن يسمح باحداث مزبلة مراقبة تبعد عن المنازل بعدا يسيرا في أرض بور غير نقية فى الامكان ردمها بسرعة.