الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الثاني — اختيار الموقع
المادة 26
يجب أن تتوفر في الموقع المختار الحماية الطبقة المائية الجوفية حماية كاملة، في الشروط الآتى بيانها كيفيما كان نمط المعالجة الذي يقرره المجلس الشعبي البلدي :
أ (أ) أن يكون أقرب ما يمكن الى مركز القطاع الذي يتم فيه الجمع قصد التقليل من تكاليف النقل ولكنه بعيد في الوقت نفسه عن المساكن ب يجب الا تقل المسافة الدنيا الواجب احترامها بين موقع المعالجة وأقراب المنازل عن مائتي متر (200).
حالة التأكد من وجود هذه الطبقة المائية الجوفية تحت الموقع المحدد لمعالجة النفايات الصلبة الحضرية.
ويتعلق ذلك على الخصوص بما يأتي :
تصريف المياه في التربة
- جعل قاعدة المزبلة مانعة لتسرب المياه بواسطة تسميدها بالصلصال أو الخزف الذي يكون سمكه كافيا أو اقامة قاعدة عازلة بحاجز پلاستيكي.
الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2153 وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، يعالج ما يتدفق من القاعدة قبل صبه فى الوسط الطبيعي.