مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الاول — طريقة المعالجة
المادة 24
ينشىء المجلس الشعبي البلدى مكانا | السكنية وتوسيعها كما تحدد ذلك وثائق المخطط التفريغ النفايات المتجمعة في ترابه بقطع النظر من أسلوب أو أساليب معالجتها.
كما يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع التفريغ الفوضوى عبر ترابه.