مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الاول — طريقة المعالجة
المادة 23
يجب أن يبحث لدى اختيار طريقة معالجة النفايات، عن أفضل أسلوب فيما يخص النظافة وحفظ الصحة وسهولة استغلال هذه النفايات واسترجاعها.
ج) تحدد مسافة بعد مكان المعالجة عن مجرى الماء أو حوض تجمعه بواسطة دراسة هيدروجيولوجية د يؤخذ بعين الاعتبار مشروع تهيئة المناطق