مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الاول — طريقة المعالجة
المادة 22
يقوم المجلس الشعبي البلدى بمعالجة النفايات الصلبة الحضرية أو يكلف من يقوم بذلك مع صرف النظر عن عدد السكان.
تتم المعالجة حسب أحد الاساليب الآتية :
المزيلة المحروسة.
- المزيلة المراقبة.
مزبلة التسميد مزبلة التفتيت
- التسميده
- الحرق. 2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه