مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم التاسع — جمع النفايات الصناعية
المادة 21
تفرض أتاوة تحدد في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى على ابداع النفايات الصناعية التي يوصلها أصحابها الى المزابل البلدية التي تستغل كمزابل مراقبة أو الى وحدات التسميد أو الحرق التابعة للبلدية.