مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم التاسع — جمع النفايات الصناعية
المادة 20
يعد المجلس الشعبي البلدي جردا للنفايات الصناعية، بعد التصريح بالصناعات التي تقع في ترابه.
ويعين لهذه الصناعات مكان المعالجة الذى يجب ايصال النفايات الصناعية اليه على نفقة المعنيين.
يتولى المجلس الشعبي البلدي جمع النفايات التي تتولد عن الاعمال الصناعية وتنتشر عبر ترابه مقابل أجر بعد الاتفاق القبلي بين الاطراف المعنية.