مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الثامن — جمع جثث الحيوانات
المادة 19
يتولى المجلس الشعبي البلدي رفع أى جنة حيوان توجد في الطريق العمومي الواقع داخل المناطق السكنية الكائنة في ترابه أو قربها.
وتدفع هذه الجثث، عند غياب تجهيزات مخصصة لذلك، في مدافن للحيوانات تحدث لهذا العرض، بعد أن تفحصها المصالح البيطرية وتثبت عدم اصابتها بأمراض معدية.