الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم السابع — الجمع الانتقائي
المادة 17
يعد المجلس الشعبي البلدى تدريجيا طريقة انتقائية لجمع المواد والنفايات التي يمكن الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 أن يعاد استعمالها وذلك قصد استرجاعها وجعلها صالحة للاستعمال في الحلقة الصناعية.
ويطبق هذا الجمع الانتقائي تبعا لحجم النفايات الصلبة القابلة للاصلاح للامتيازات التي ترتبط بأحد النظامين الآتيين :
جمع خاص من باب الى باب زيادة على الجمع المادي أو بدلا منه الجمع المتزامن الذى يتم أيضا من باب الى باب لكن في اطار الجمع العادي أو في اطار : جمع النفايات المضايقة.