الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم السادس — جمع النفايات الناجمة عن تنظيف أسواق البيع بالجملة للخضر الفواكه والاسواق الاخرى والمعارض
المادة 16
يتولى المجلس الشعبي البلدى رفع النفايات الحضرية من أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والاسواق الاخرى والمعارض وعلى العموم من جميع اللقاءات التجارية.
غير أنه يجب على مسيرى المساحات التجارية المبنية أعلاه، أن يجمعوا هذه النفايات الحضرية في أوعية ملائمة على أن تتولى مصالح التنظيف البلدية استبعادها بعد ذلك ...