الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الخامس — جمع نفايات تنظيف الطرق العمومية
المادة 15
يتولى المجلس الشعبي البلدي جمع النفايات الناجمة عن تنظيف الطرق العمومية ومثيلاتها، واستبعادها.
يمين المجلس الشعبي البلدى أماكن المستودعات الوسيطة التي تودع فيها النفايات المكنوسة وتهيأ هذه الاماكن على كيفية لا تتسبب في أي مضايقة أو ضرر لما جاورها واللبيئة والصحة العمومية وجمال تلك الاماكن.
ويتعين على مصلحة التنظيف البلدي أن تحافظ باستمرار على نظافة مواقع المستوعات الوسيطة.