مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الرابع — جمع نفايات المسالخ
المادة 14
تتولى المصلحة البلدية المسيرة بنفسها أو حائز المناقصة عند الاقتضاء، نقل نفايات المسالخ | واعدامها. وفى جميع الحالات يتم الاعدام اما بعرقها فى أفران مخصصة لذلك واما بدفنها في حفر بأماكن يعينها رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تغطيتها بالجير الحي.