الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الثالث — جمع النفايات الاستشفائية ومثيلاتها
المادة 13
تحرق المؤسسات الاستشفائية ومراكز العلاج بوسائلها الخاصة النفايات المتعفنة المبينة أدناه، على نفقتها :
- نفايات التشريح وجثث الحيوانات والازبال المتعفنة أي شيء أو غذاء أو مادة ملوثة أو وسط - تنمو فيه الجراثيم التي قد تتسبب في أمراض مثل الاشياء ذات الاستعمال الوحيد والجبس والانسجة الملوثة غير القابلة للتعفن،
- المواد السائلة، والنفايات الناجمة عن تشريح الجثث.