مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الثالث — جمع النفايات الاستشفائية ومثيلاتها
المادة 12
يتولى المجلس الشعبي البلدي في ميدان النفايات الصلبة التي تفرزها المؤسسات الاستشفائية ومثيلاتها، رفع النفايات غير المتعفنة التي تشبه النفايات المنزلية.