الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الثاني — جمع النفايات المضايقة
المادة 11
اذا كان المجلس الشعبي البلدى ينظم بنفسه عملية النفايات المضايقة، فان رئيسه يحدد كيفيات ذلك بقرار ويعلم الجمهور بجميع الوسائل الملائمة.
بعد رفع النفايات ! بقة خدمة بلدية مأجورة ما عدا الممتلكات المنقولة المالكة التي تخرج من المساكن و تحدد الاتاوة المرتبطة بذلك حسب التكاليف التي يتحملها المجلس الشعبي البلدي وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعد التداول في شأنها.