الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم الثاني — جمع النفايات المضايقة
المادة 10
يتولى المجلس الشعبي البلدى رفع الممتلكات المنقولة الهالكة التي تخرج من المساكن الواقعة فى البلديات الرئيسية في الولاية وفي بلديات مقار الدوائر وفى البلديات التي يفوق عدد سكانها عشرين ألف (20.000) نسمة .
وينظم المجلس الشعبي البلدي عبر ترابيه مرة واحدة في كل شهر وحيا بعد حي، عملية رفع الممتلكات المنقولة الهالكة التي تخرج من المساكن.
تحدد مصلحة التنظيف تاريخ ايداع النفايات المضايقة المنزلية المحددة في الفقرة السابقة وتوقيتها وشروطها لتقوم المصلحة العمومية البلدية برفعها ويعلم السكان بذلك عن طريق جميع الوسائل الملائمة. 2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه