مرسوم رقم 84-377
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 وستون ألف دينار (48.560.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الحساب 37-9 المصاريف المحتملة».