مرسوم رقم 84-377 · ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.