المادة الأولى
يحول الى الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في ميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء 2138 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الميدان انتاج جرائد الاحداث المصورة والمجلات التكميلية التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينماء
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.