الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلث أعضائه.
المادة و : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية، وفى هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.