مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 17
ترسل الحسابات التقديرية في الوكالة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية.