الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 16
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - الايرادات : ) الايرادات العادية :
عائد كراء جرائد الاحداث المصورة
- والنشرات والافلام والوثائقية والاعلامية لقاعات العرض السينمائي
- عائد بيع أشرطة الاحداث المصورة والنشرات والافلام والوثائقية الاعلامية للهيئات الوطنية والاجنبية
- عائد أداء الخدمات الاشهارية التي تقوم بها الوكالة لحساب غيرها،
- عائد التوزيع والاستغلال.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة،
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجد
2 - المصاريف :
- - نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه.