مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 13
يبت مجلس التوجيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال الوكالة.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يفحص برامج الاعمال المقررة التي تتم داخل الوكالة ويعد البرنامج العام، تقدم جميع التوصيات التي من شأنها أن ترقى النشاط الثقافى فى الوكالة وتدعمه، يبت في قبول الهبات والوصايا الواردة من الهيئات العمومية والدولية.