مرسوم رقم 84-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-37 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء. 238
المادة 7
يتولى مدير المؤسسة سلطات الادارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 فبراير سنة - 1982 ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته لفائدة المؤسسة العسكرية، جزءا من سلطة الى أى شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بوصفه المفوض بالتوقيع.