المادة 2
يترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، اعداد ما يأتي:
I - جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.