مرسوم رقم 84-366
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-366 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام. 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 2093
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الباب 43 – ar الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين.