مرسوم رقم 84-366
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-366 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام. 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 2093
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 | اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في الباب 37-91 المصاريف المحتملة من ميزانية التكاليف المشتركة.