مرسوم رقم 84-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-365 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2166
المادة الأولى
يحدد تكوين البلديات التي تتألف منها كل ولاية، ومشتملاتها وحدودها الاقليمية طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.