مرسوم رقم 84-364
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-364 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2074
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.