مرسوم رقم 84-363
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-363 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 2072
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وثمانية وأربعون ألف دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي (1.048.000 دج مقيد ميزانية التكاليف المشتركة، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
الجزائرية