مرسوم رقم 84-362
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-362 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. 2072
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وسبعون ألف دينار (77.000) دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، في الباب رقم 37 - or الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات