مرسوم رقم 84-360 · ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-360 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2068

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.