مرسوم رقم 84-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-36 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 237
المادة 2
يحدد تاريخ تجنيد كل فوج من الافواج الثلاثة، المكونة لصف 1984، بقرار.