مرسوم رقم 84-36 · ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-36 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 237

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.