مرسوم رقم 84-359
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 359 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 2066
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد | المرسوم.
قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار المادة 3 المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا (38.600.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا الجمهورية المرسوم.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405