المادة 4
تضم الناحية العسكرية الثالثة، التي يوجد مقر قيادتها ببشار قطاعى بشار ، وتندوف وحدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-278 (ج.ر عدد 54 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تشمل الناحية العسكرية الثالثة (3)، التي يحدد مقر قيادتها ببشار، قطاعات كل من بشار، وأدرار، وتيميمون، وبني عباس، وتندوف، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.