مرسوم رقم 84-358 · ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-211 (ج.ر عدد 38 لسنة 1987)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-278 (ج.ر عدد 54 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.