مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-278
مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مراقبين نائبين للمراقبين الماليين القائمين بالالتزام بالنفقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات : 9 سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت 3
-
مرسوم رقم 87-211
مرسوم رقم 87-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987 يعدل المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. 1455
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.