مرسوم رقم 84-356
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-356 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية الصحية. 2064
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد عبدالقادر بن مبارك - الجوائي