مرسوم رقم 84-355 · ج.ر عدد 61 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.